Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 436

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - ما رن الأنف وهو مالان منه.

٢ - الكف.

٣ - الذراع من المرفق.

٤ - القدم من الكعب.

٥ - الساق من الركبة.

الجزء الثاني: أمثلة ما له حد ينتهي إليه في الجرح:

من أمثلة ما له حد ينتهي إليه في الجرح ما يأتي:

١ - الموضحة في الرأس أو الوجه.

٢ - جرح العضد إذا انتهى إلى العظم.

الجانب الثاني: القصاص فيما له حد ينتهي إليه:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - حكم القصاص.

٢ - التوجيه.

٣ - الدليل.

الجزء الأول: حكم القصاص:

القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه لا خلاف فيه.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه: أن الحيف مأمون فيه فيجوز القصاص فيه.

الجزء الثالث: الدليل:

دليل جواز القصاص فيما دون النفس إذا كان له حد ينتهي إليه هي أدلة أصل المشروعية للقصاص فيما دون النفس وقد تقدمت.

الأمر الثاني: ما ليس له حد ينتهي إليه:

وفيه جانبان هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 436 (SanadKitab #127709, hlm. urut 430)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.