Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 437

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - الأمثلة.

٢ - القصاص.

الجانب الأول: الأمثلة:

وفيه جزءان هما:

١ - أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في القطع.

٢ - أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في الجرح.

الجزء الأول: أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في القطع:

من أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه في القطع ما يأتي:

١ - كسر قصبة الأنف وهي ما صلب منه.

٢ - هشم الرأس.

٣ - كسر الذراع.

٤ - كسر الساق.

٥ - كسر الفخذ.

٦ - كسر العضد.

الجزء الثاني: أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه من الجروح:

من أمثلة ما ليس له حد ينتهي إليه من الجروح ما يأتي:

١ - جرح العضد إذا لم يصل إلى العظم.

٢ - جرح الذراع إذا لم ينته إلى العظم.

٣ - جرح الفخذ إذا لم يتنه إلى العظم.

٤ - جرح الساق إذا لم ينته إلى العظم.

الجانب الثاني: القصاص:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 437 (SanadKitab #127709, hlm. urut 431)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.