Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 439

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بجواز الاقتصاص من غير مفصل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بجواز القصاص من غير مفصل: أن ذلك ممكن بلا حيف

خصوصا بعد تقدم الطب ووجود وسائل القطع المخصصة التي لا تتجاوز محل التحديد.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

يجاب عن القول بأن القطع من غير المحدد لا يؤمن معه الحيف: بأن الحكم منوط بأمن الحيف فإذا أمن الحيف جاز القصاص وقد تقدم في الترجيح أن الحيف مأمون ولو كان القطع من غير حد فيكون جائزا.

الفرع الثامن: شروط القصاص فيما دون النفس:

وفيه ستة أمور هي:

١ - كون الجناية عمدا.

٢ - كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس.

٣ - أمن الحيف.

٤ - المماثلة في الاسم والموضع.

٥ - المماثلة في الصحة والكمال.

٦ - المماثلة في العدد.

الأمر الأول: كون الجناية عمدا:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج بالشرط.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الجناية عمدا: ما تقدم في توجيه ذلك في شروط القصاص في النفس.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 439 (SanadKitab #127709, hlm. urut 433)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.