Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 440

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجانب الثاني: ما يخرج بشرط كون الجناية عمدا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - الأمثلة.

٣ - توجيه الخروج.

الجزء الأول: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون الجناية عمدا ما يأتي:

١ - الجناية شبه العمد.

٢ - الجناية الخطأ.

٣ - الجناية المجراه مجرى الخطأ.

٤ - الجناية بالسبب.

الجزء الثاني: الأمثلة:

وفيه أربع جزئيات هي:

الجزئية الأولى: أمثلة شبه العمد:

من أمثلة الجناية شبه العمد على ما دون النفس ما يأتي:

١ - الضرب عمدا بعصا صغيرة لا يكسر مثلها غالبا فيحصل الكسر.

٢ - الضرب عمدا بحجر صغير لا يكسر مثله غالبا فيحصل الكسر.

الجزئية الثانية: أمثلة الخطأ:

من أمثلة الجناية على ما دون النفس خطأ ما يأتي:

١ - أن يقصد بالضرب حيوانا فيصيب إنسانا.

٢ - أن يقصد شاخصا فيصيب يد إنسان.

الجزئية الثالثة: أمثلة ما أجرى مجرى الخطأ:

من أمثلة ما أجرى مجرى الخطأ ما يأتي:

١ - أن ينقلب النائم على صبي فيكسر يده.

٢ - عمد الصبي والمجنون.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 440 (SanadKitab #127709, hlm. urut 434)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.