Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 441

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الرابعة: أمثلة الجناية على ما دون النفس بالسبب:

من أمثلة ذلك ما يأتي:

١ - أن يحفر بئرا عدوانا فيسقط بها إنسان فينكسر.

٢ - أن يضع حجرا في طريق ضيق فيعثر به إنسان فينجرح.

الجزء الثالث: توجيه الخروج:

وجه خروج ما ذكر بشرط كون الجناية عمدا ما وجه به في شروط القصاص بالجناية على النفس.

الأمر الثاني: كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس:

وفيه جانبان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - ما يخرج.

الجانب الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط كون الجاني يقاد بالمجني عليه في النفس: أن القصاص بالجناية على ما دون النفس فرع عن القصاص بالجناية على النفس فمن أقيد بالجناية على النفس أقيد بالجناية على ما دون النفس ومن لا فلا.

الجانب الثاني: بيان ما يخرج:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان ما يخرج.

٢ - توجيه الخروج.

الجزء الأولى: بيان ما يخرج:

يخرج بشرط كون الجاني يقاد بالمجني عليه ما يأتي:

١ - انتفاء العصمة بالمجني عليه فلا يقاد المسلم بالحربي.

٢ - انتفاء المكافأة فلا يقاد الحر بالعبد.

٣ - انتفاء الولادة فلا يقاد الوالد بالولد.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 441 (SanadKitab #127709, hlm. urut 435)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.