Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 442

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٤ - انتفاء الملك فلا يقاد السيد بمملوكه.

الأمر الثالث: أمن الحيف:

وفيه ثلاثة جوانب هي:

١ - المراد بالأمن من الحيف.

٢ - ما يؤمن به الحيف.

٣ - تجاوز الجانية للحد الذي يؤمن به الحيف.

الجانب الأول: المراد بالأمن من الحيف:

الأمن من الحيف: أن يؤمن تجاوز القصاص ما فعله الجاني بالمجني عليه.

الجانب الثاني: ما يؤمن به الحيف:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان القصاص بالقطع.

٢ - إذا كان القصاص بالجرح.

الجزء الأول: ما يؤمن به الحيف إذا كان القصاص بالقطع:

وفيه ثلاثة جزئيات هي:

١ - ما يؤمن به الحيف.

٢ - التوجيه.

٣ - الأمثلة.

الجزئية الأولى: بيان ما يؤمن به الحيف:

يحصل الأمن من الحيف إذا كان القصاص بالقطع: أن يكون القطع من المفصل.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الأمن من الحيف إذا كان القطع من مفصل: أن المفصل محدد لا يقع الخطأ في القطع منه.

الجزئية الثالثة: الأمثلة:

من أمثلة القطع من مفصل ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 442 (SanadKitab #127709, hlm. urut 436)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.