Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 443

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

١ - القطع من الكعب.

٢ - القطع من الركبة.

٣ - القطع من الكوع.

٤ - القطع من المرفق.

الجزء الثاني: ما يؤمن به الحيف إذا كان القصاص بالجرح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان ما يؤمن به.

٢ - التوجيه.

٣ - الأمثلة.

الجزئية الأولى: بيان ما يؤمن به الحيف:

يحصل الأمن من الحيف إذا كان القصاص بالجرح: إذا كان ينتهي إلى عظم.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الأمن من الحيف إذا كان الجرح ينتهي إلى عظم: أن العظم واضح لا يقع الخطأ في الانتهاء إليه.

الجزئية الثالثة: الأمثلة:

من أمثلة الجرح المنتهي إلى عظم ما يأتي:

١ - الموضحة سواء كانت في الرأس أم في الوجه.

٢ - الجرح في التندوة.

٣ - الجرح على الضلع.

الجانب الثالث: تجاوز الجناية للحد الذي يؤمن به الحيف:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا يقتص في غير ذلك من الشجاج والجروح غير كسر سن إلا أن يكون أعظم من الموضحة كالهاشمة والمنقلة والمأمومة فله أن يقتص موضحة وله أرش الزائد.

الكلام في هذا الجانب في جزءين هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 443 (SanadKitab #127709, hlm. urut 437)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.