Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 446

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الشيء الثالث: التوجيه:

وجه جواز الاقتصاص من المفصل أو الحد الذي دون محل الجناية ما يأتي:

١ - أنه يجوز لو كانت الجناية منه فكذلك حال الزيادة؛ لأنها لا تضعف الحق بل تؤكده وتقويه.

٢ - أن الاقتصاص من دون محل الجناية ترك لبعض الحق، وترك بعض الحق جائز كترك جميعه وأولى.

٣ - أن عدم القصاص يؤدي إلى إسقاط القصاص؛ لأن بإمكان من أراد أن يقطع أو يجرح ويسلم من القصاص، أن يقطع من غير مفصل أو يجرح من غير حد.

الفقرة الثانية: أرش الزائد:

وفيها شيئان هما:

١ - بيان الأرش.

٢ - استحقاق الأرش.

الشيء الأول: بيان الأرش:

وفيه نقطتان هما:

١ - إذا كان في الزائد مقدر.

٢ - إذا لم يكن في الزائد مقدر.

النقطة الأولى: إذا كان في الزائد مقدر:

وفيها قطعتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - بيان الأرش.

القطعة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الزائد الذي فيه مقدر ما يأتي:

١ - الموضحة.

٢ - المنقلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 446 (SanadKitab #127709, hlm. urut 440)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.