Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 447

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

القطعة الثانية: بيان الأرش:

إذا كان الزائد فيه مقدر كان إرشه ما زاد عن محل القصاص. فالأرش في الأمثلة المذكورة ما زاد عن دية الموضحة من دية الزائد، ففي الهاشمة نصف عشر الدية، وفي المنقلة عشر الدية.

النقطة الثانية: إذا لم يكن في الزائد مقدر:

وفيها قطعتان هما:

١ - الأمثلة.

٢ - بيان الأرش.

القطعة الأولى: الأمثلة:

من أمثلة الزائد الذي ليس فيه مقدر ما يأتي:

١ - الذراع من غير كف.

٢ - الساق من غير قدم.

الفطعة الثانية: الأرش:

إذا كان الزائد لا مقدر فيه كان أرشه حكومة، فيقدر الجاني عبدا فيه الزائد وتعرف قيمته، ويقدر عبدا مفقود الزائد وتعرف قيمته والفرق بين القيمتين هو الأرش.

الشيء الثاني: استحقاق الأرش:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

النقطة الأولى: الخلاف:

اختلف في استحقاق أرش الزائد على قولين:

القول الأول: أنه يستحق.

القول الثاني: أنه لا يستحق.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 447 (SanadKitab #127709, hlm. urut 441)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.