Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 474

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجانب الأول: أمن الحيف:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - المراد بأمن الحيف.

٢ - توجيه الاشتراط.

٣ - ما يتحقق به أمن الحيف.

الجزء الأول: المراد بأمن الحيف:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المراد.

٢ - أمثلة الحيف.

الجزئية الأولى: بيان المراد بأمن الحيف:

أمن الحيف في القصاص: أن يؤمن تعدي القصاص لمحله.

الجزئية الثانية: أمثلة الحيف:

من أمثلة الحيف في القصاص فيما دون النفس ما يأتي:

١ - أن يكون القطع من أول الذراع فيقطع من نصفه.

٢ - أن يكون القطع من أول المرفق فيقطع من آخره.

٣ - أن يكون القطع من أول الساق فيقطع من نصفه.

٤ - أن يكون القطع من أول الفخذ فيقطع من آخره.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط أمن الحيف للقصاص فيما دون النفس: أن الحيف ظلم عتداء فلا يجوز ما يؤدي إليه؛ لأن الوسيلة لها حكم الغاية.

الجزء الثالث: ما يتحقق به أمن الحيف:

وفيه جزئيتان هما:

١ - ضابط ما يتحقق به.

٢ - أمثلته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 474 (SanadKitab #127709, hlm. urut 468)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.