Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 475

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الأولى: ضابط ما يتحقق به:

يتحقق أمن الحيف في القصاص: أن يكون القطع من مفصل أوله حد ينتهي إليه.

الجزئية الثانية: الأمثلة:

وفيها فقرتان هما:

١ - أمثلة القطع من المفصل.

٢ - أمثلة القطع من الحد.

الفقرة الأولى: أمثلة القطع من المفصل:

من أمثلة القطع من المفصل ما يأتي:

١ - القطع من الكوع.

٢ - القطع من المرفق.

٣ - القطع من الكعب.

٤ - القطع من الركبة.

الفقرة الثانية: أمثلة القطع من الحد:

من أمثلة القطع من الحد ما يأتي:

١ - قطع مارن الأنف المنتهي بقصبة الأنف.

٢ - قطع الذكر المنتهي بالخصية.

٣ - قطع الثدي المنتهي بالصدر.

٤ - قطع الأذن المنتهية بعظم الرأس.

٥ - القصاص في الموضحة المنتهي بالعظم.

الجانب الثاني: برء المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - دليله.

الجزء الأول: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط براءة المجني عليه للقصاص في الطرف: أن الجناية قد تسري إلى النفس أو الطرف أو يكون لها آثار أخرى، فينتظر البرء لمعرفة ما تستقر الجناية عليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 475 (SanadKitab #127709, hlm. urut 469)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.