Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 476

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الثاني: دليل الاشتراط:

دليل اشتراط برء المجني عليه للقصاص في الطرف ما ورد أن رسول الله ﷺ نهى أن يقتص من جرح حتى يبرأ (١).

الجانب الثالث: حضور السلطان أو نائبه:

وفيه جزءان هما:

١ - توجيه الاشتراط.

٢ - دليله.

الجزء الأول: توجيه الاشتراط:

وجه حضور السلطان لاستيفاء القصاص فيما دون النفس: خشية حصول الحيف والتعدي فيه.

سواء كان في القصاص أو من الجاني وأوليائه على المجني عليه أو أوليائه.

الجزء الثاني: الدليل:

الدليل على اشتراط حضور السلطان أو نائبه للقصاص فيما دون النفس: أن ذلك شرط في استيفاء القصاص في النفس فيكون شرطا في استيفائه في الطرف من باب أولى؛ لأن خوف الحيف فيه أشد وضرره أكبر؛ لأن أثر الحيف في القصاص في النفس ينتهي بالموت، وأثر الحيف في القصاص فيما دون النفس يبقى مدى الحياة.

الجانب الرابع: الخبرة من المقتص:

وفيه جزءان هما:

١ - الاشتراط.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 476 (SanadKitab #127709, hlm. urut 470)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.