Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 477

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الأول: الاشتراط:

معرفة المقتص للقصاص فيما دون النفس وخبرته فيه شرط في الاستيفاء لا بد منه.

الجزء الثاني: توجيه الاشتراط:

وجه اشتراط الخبرة في المقتص للقصاص: أن غير العارف به لا يؤمن حيفه فيه، فلا يصح استيفاؤه له ولا يجوز.

الأمر الثالث: حيفية القصاص فيما دون النفس:

وفيه جانبان هما:

١ - كيفية القصاص بالقطع.

٢ - كيفية القصاص بالجرح.

الجانب الأول: حيفية القصاص بالقطع:

وفيه جزءان هما:

١ - كيفية القصاص من المفصل.

٢ - كيفية القصاص من غير المفصل.

الجزء الأول: كيفية القصاص من المفصل:

يتبع في القصاص من المفصل ما يأتي:

١ - يربط ما فوق المفصل ربطا قويا بحيث يمنع تدفق الدم حين القطع.

٢ - يشد الجزء المراد قطعه إلى أن يتميز مفصله عما قبله.

٣ - توضع آله القطع في المفصل ويحز بقوة إلى أن ينفصل.

٤ - يغمس المقطع بمادة مغلية من زيت أو دهن حتى تنسد أفواه العروق ويقف نزيف الدم، أو يكمم المقطع بما يسكر العروق ويوقف الدم، وهو أولى؛ لأنه لا يؤلم ولا يتعدى ضرره بخلاف المادة المغلية فإنها تتعدى إلى ما حول المقطع فتحرقه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 477 (SanadKitab #127709, hlm. urut 471)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.