Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 479

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

٢ - تنسب هذه المساحة إلى العضو الذي فيه الجناية من المجني عليه.

٣ - يحدد مثل هذه النسبة في الجاني في العضو المماثل للعضو الذي فيه الجناية من المجني عليه.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد محل القصاص بالنسبة أن الأجسام تختلف فلو حدد محل القصاص بالحجم وكان عضو الجاني أصغر من عضو المجني عليه تجاوز ما يستحقه المجني عليه من الجاني. وكان أقل مما يستحقه إذا كان الأمر بالعكس كما يتضح بالمثال.

مساحة الجناية .... النسبة .... المستحق .... التعليل

.... من المجني عليه .... من الجاني ...

١٠ ملي مربع ... ربع الرأس ... ثمن الرأس ... ربع الرأس ... لو اعتبر الحجم لم يأخذ المجني عليه حقه.

١٠٠ ملى مربع ... ربع الرأس ... ثمن الرأس ... ثمن الرأس ... أنه لو اعتبر الحجم لأخذ المجني عليه أكثر من حقه.

الجزء الثاني: كيفية القصاص:

وفيه جزئيتان هما:

١ - كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالمساحة.

٢ - كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالشق فقط.

الجزئية الأولى: كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالمساحة:

إذا كانت الجناية بالمساحة حددت المساحة بالطريقة السابقة وأخذت من محلها في عضو الجاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 479 (SanadKitab #127709, hlm. urut 473)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.