Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 480

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الثانية: كيفية القصاص إذا كانت الجناية بالشق فقط:

إذا كانت الجناية بالشق كانت كيفية القصاص كما يلي:

١ - تعلم أطراف الشق في المجني عليه.

٢ - يقاس ما بين العلامتين وتعرف نسبته من العضو المجني عليه.

٣ - يعلم بقدر هذه النسبة من عضو الجاني المماثل لعضو المجني عليه.

٤ - يشق هذا المقدار من الجاني بعمقه من المجني عليه.

الأمر الرابع: التبنيج للقصاص:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا رضي المجني عليه.

٢ - إذا لم يرض المجني عليه.

الجانب الأول: التبنيج إذا رضي المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا رضي المجني عليه بتبنيج الجاني عند القصاص جاز ذلك.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه جواز تبنيج الجاني عند القصاص: أن الحق في ذلك للمجني عليه فإذا رضي به جاز.

الجانب الثالث: إذا لم يرض المجني عليه:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحكم.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 480 (SanadKitab #127709, hlm. urut 474)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.