Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 481

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الأول: بيان الحكم:

إذا لم يرض المجني عليه بتبنيج الجاني عند القصاص لم يجز.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم جواز التبنيج للجاني عند القصاص منه إذا لم يرض المجني عليه: أن إيلامه بالقصاص من حق المجني عليه فإذا لم يرض بإسقاطه لم يجز؛ كإسقاط أصل القصاص.

الفرع الحادي عشر: سراية القصاص فيما دون النفس:

وفيه ثلاثة أمور هي:

١ - معنى السراية.

٢ - أنواع السراية.

٣ - ضمان السراية.

الأمر الأول: معنى السراية:

السراية تجاوز الأثر حجمه.

الأمر الثاني: أنواع السراية:

وفيه جانبان هما:

١ - السراية إلى النفس.

٢ - السراية إلى ما دون النفس.

الجانب الأول: السراية إلى النفس:

وفيه جزءان هما:

١ - معناه.

٢ - أمثلته.

الجزء الأول: بيان المعنى:

سراية القود فيما دون النفس إلى النفس: أن يتعدى أثره إلى الموت بنزيف أو ألم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 481 (SanadKitab #127709, hlm. urut 475)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.