Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 482

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة سراية القصاص فيما دون النفس إلى النفس ما يأتي:

١ - أن تقطع الكف قصاصا فينزف المقطوع إلى أن يموت.

٢ - أن يقطع الذراع قصاصا فيستمر ألمه إلى الموت.

٣ - أن يجرح الفخذ قصاصا فينزف إلى الموت.

٤ - أن يوضح الرأس قصاصا فيستمر ألمه إلى الموت.

الجانب الثاني: السراية إلى ما دون النفس:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المعنى.

٢ - الأمثلة.

الجزء الأول: بيان المعنى:

سراية القصاص فيما دون النفس إلى ما دونها: أن يتجاوز أثر القصاص محله إلى عضو آخر أو جرح.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة سراية القصاص فيما دون النفس إلى ما دون النفس ما يأتي:

١ - أن يتعدى قطع الإصبع إلى إصبع آخر.

٢ - أن يتعدى قطع الكف إلى الذراع.

٣ - أن يتعدى جرح الذراع إلى العضد.

٤ - أن يتعدى جرح الساق إلى الفخذ.

الأمر الثالث: ضمان سراية القصاص:

وفيه جانبان هما:

١ - إذا كان القصاص في حال يخشى فيها السراية.

٢ - إذا لم يكن في حال يخشى فيها السراية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 482 (SanadKitab #127709, hlm. urut 476)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.