Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 483

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجانب الأول: إذا كان القصاص في حال يخشى فيها السراية:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية.

٢ - المرجع في تحديد الخوف من السراية.

٣ - الضمان.

الجزء الأول: الأمثلة:

من أمثلة الحال التي يخشى فيها السراية ما يأتي:

١ - شدة الحر.

٢ - شدة البرد.

٣ - تلوث الجو بما يضاعف أثر الجروح.

٤ - أن يكون الجاني مريضا بمرض لا يلتئم معه الجرح أو لا يرقأ معه الدم.

الجزء الثاني: المرجع في تحديد الخوف من السراية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المرجع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تحديد الخوف من السراية هم الأطباء المتخصصون.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تخصيص تحديد الخوف من السراية بالأطباء: أنهم الذين يعرفون خصائص الجسم وما يؤثر فيه دون غيرهم.

الجزء الثالد: الضمان:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الضمان.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 483 (SanadKitab #127709, hlm. urut 477)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.