Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 484

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الأول القصاص

الجزئية الأولى: حكم الضمان:

إذا نفذ الضمان في حال يخشى فيها السراية كانت السراية مضمونة.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه ضمان سراية القصاص فيما دون النفس إذا نفذ في حال يخشى فيها السراية ما يأتي:

١ - أن تنفيذ القصاص في هذه الحال تعد والتعدي يوجب الضمان.

٢ - أن القصاص في هذه الحال غير مأذون فيه، وغير المأذون مضمون.

الجانب الثاني: إذا لم يكن القصاص في حال يخشى فيها السراية:

وفيه جزءان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: الضمان:

إذا كان القصاص في حال لا يخشى فيها السراية فلا ضمان. سواء كانت السراية إلى النفس إم إلى ما دونها.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه عدم ضمان سراية القصاص فيما دون النفس إذا كان تنفيذه في حال لا يخشى فيها السراية ما يأتي:

١ - أنه لم يحصل بالقصاص تعد ولا تفريط.

٢ - أن القصاص مأذون فيه، والمأذون غير مضمون.

[انتهى القصاص والحمد لله، ويليه الديات بإذن الله].

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 484 (SanadKitab #127709, hlm. urut 478)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.