Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 24

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٤ - أن تتهم في أمور أخلاقية فتستدعى للتأكد مما نسب إليها.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا لم يتعد التلف المستدعى.

٢ - إذا تعدى التلف المستدعى.

الشيء الأول: إذا لم يتعد التلف المستدعَى:

وفيه نقطتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: الضمان:

إذا كان الاستدعاء بحق فلا ضمان للمستدعَى.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه عدم ضمان المستدعى إذا كان الاستدعاء بحق ما يأتي:

١ - أن الاستدعاء بحق مأذون فيه والإذن ينافي الضمان.

٢ - أن المستدعى هو السبب في استدعائه فيكون هو الجاني على نفسه، والجاني على نفسه لا يستحق الضمان.

الشيء الثاني: إذا تعدى التلف المستدعى:

وفيه نقطتان هما:

١ - المثال.

٢ - الضمان.

النقطة الأولى: المثال:

من أمثلة تعدي التلف بالاستدعاء إلى غير المستدعَى: أن يكون المستدعى حاملاً فتسقط جنيناً.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 24 (SanadKitab #127709, hlm. urut 501)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.