Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 25

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

النقطة الثانية: الضمان:

وفيها قطعتان هما:

١ - الضمان.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: الضمان:

إذا تعدى التلف بالاستدعاء إلى غير المستدعى وجب ضمانه.

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان من تعدى التلف بالاستدعاء إليه ما يأتي:

١ - ما ورد أن عمر ﵁ طلب امرأة حاملاً فأسقطت فضمنه (١).

٢ - أن من تعدى التلف إليه لا ذنب له فيكون تلفه بغير حق فيجب ضمانه.

الجزئية الثانية: إذا كان الاستدعاء بغير حق:

وفيها فقرتان هما:

١ - المثال.

٢ - الضمان.

الفقرة الأولى: المثال:

من أمثلة الاستدعاء بغير حق ما يأتي:

١ - أن يستدعي الحاكم شخصاً ليرعبه من غير حق فيفزع ويموت.

٢ - أن يستدعي السلطان امرأة لمجرد الشك فيها من غير تثبت فتنزعج وتموت.

الفقرة الثانية: الضمان:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 25 (SanadKitab #127709, hlm. urut 502)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.