Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 41

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٣ - الفرق بين تعلق الإتلافات بذمة السيد وتعلقها برقبة الرقيق.

الجانب الأول: إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن سيده:

وفيه جزءان هما:

١ - متعلق الإتلافات.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: متعلق الإتلافات:

إذا كانت إتلافات الرقيق بإذن السيد تعلقت بذمة السيد.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تعلق إتلافات الرقيق بالسيد إذا كانت بإذنه: أن الرقيق كالسوط للسيد، فكما أن إتلافات السوط على الضارب به فكذلك إتلافات الرقيق بإذن سيده.

الجانب الثانى: إذا لم يكن بإذن سيده:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - متعلق الإتلافات.

٢ - التوجيه.

٣ - خيارات السيد.

الجزء الأول: متعلق الإتلافات:

إذا كانت إتلافات الرقيق بغير إذن السيد تعلقت برقبته.

الجزء الثاني: التوجيه:

وفيه جزئيتان هما:

١ - توجيه عدم تعلقها بذمة السيد.

٢ - توجيه تعلقها برقبة العبد.

الجزئية الأولى: توجيه عدم تعلق الإتلافات بذمة السيد:

وجه عدم تعلق إتلافات الرقيق بذمة السيد إذا لم تكن بإذنه: أن مقتضي الضمان منتف عنه فلا أثر له فيها بمباشرة ولا سبب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 41 (SanadKitab #127709, hlm. urut 518)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.