Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 42

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الثانية: توجيه تعلق الإتلافات برقبة الرقيق:

وجه تعلق الإتلافات برقبة الرقيق: أنها إتلافات آدمي واجبة الضمان، ولا يمكن تعلقها بذمة السيد لما تقدم ولا أن تتعلق بذمة الرقيق؛ لأنه حال الرق لا مال له، وانتظار حريته يضر بصاحب الحق بالانتظار، وقد يموت قبل الحرية فيضيع الحق فوجب أن تتعلق برقبته.

الجزء الثالث: خيارات السيد فى الرقيق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان الخيارات.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الخيارات:

إذا تعلقت إتلافات الرقيق برقبته كان لسيده فيه ثلاثة خيارات:

الخيار الأول: أن يفديه بضمان إتلافاته.

الخيار الثاني: أن يبيعه ويدفع ثمنه إلى صاحب الحق أو يدفع له ما يستحقه منه.

الخيار الثالث: أن يسلم الرقيق إلى صاحب الحق ملكا له، أو ليبيعه ويأخذ ثمنه أو ما يستحقه منه.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وفيها فقرتان هما:

١ - توجيه اعتبار الخيار للسيد.

٢ - توجيه الخيارات.

الفقرة الأولى: توجيه اعتبار الخيار للسيد:

وجه اعتبار الخيار للسيد ما يأتي:

١ - أن الرقيق لا يخرج بالجناية عن ملكه.

٢ - أن صاحب الحق ليس له إلا الحق بقطع النظر عن وسيلة وصوله إليه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 42 (SanadKitab #127709, hlm. urut 519)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.