Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 58

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الأمر التاسع: القتل بالسم:

قال المؤلف: أو يقتله بسحر أو بسم.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - حال اعتبار القتل بالسم عمدا.

٢ - حال عدم اعتبار القتل بالسم.

الجانب الأوّل: حال اعتبار القتل بالسم عمدا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا.

٢ - الأمثلة.

٣ - المرجع في تحديد كون السم يقتل غالبا.

الجزء الأوّل: بيان حال اعتبار القتل بالسم عمدا:

يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان يقتل غالبا.

الجزء الثاني: الأمثلة: من أمثلة اعتبار القتل بالسم قتل عمد ما يأتي:

١ - وضع السم للمقتول بالطعام.

٢ - وضع السم للمقتول في الشراب.

٣ - حقن السم في جسم المقتول بالإبرة.

٤ - وضع السم في جرح في المقتول.

الجزء الثاث: المرجع في تحديد كون السم المستعمل يقتل أو لا يقتل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان المرجع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان المرجع:

المرجع في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل الطب.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 58 (SanadKitab #127709, hlm. urut 52)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.