Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 59

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى الأطباء في تحديد كون السم المستعمل قاتلا أم غير قاتل: أنهم أهل الاختصاص بما لديهم من إمكانات وخبرة.

الجانب الثاني: حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا.

٢ - الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان حال عدم اعتبار القتل بالسم عمدا:

لا يعتبر القتل بالسم عمدا إذا كان لا يقتل غالبا.

الجزء الثاني: الأمثلة:

من أمثلة عدم اعتبار القتل بالسم عمدا ما يأتي:

١ - إذا كان السم ضعيفًا لا يقتل غالبا.

٢ - إذا كان السم المتناول قليلًا لا يقتل غالبا.

٣ - إذا كان واضع السم لم يقصد المتناول له.

٤ - إذا كان المتناول للسم عالمًا به.

الأمر العاشر: القتل بالإلقاء من شاهق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يلقيه من شاهق.

الكلام في هذا الأمر في جانبين:

١ - حالة كون الإلقاء عمدا.

٢ - حالة عدم كون الإلقاء عمدا.

الجانب الأوّل: حالة كون الإلقاء عمدا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان الحالة.

٢ - من يحدد كون الإلقاء يقتل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 59 (SanadKitab #127709, hlm. urut 53)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.