Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 60

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

٣ - الأمثلة.

الجزء الأوّل: بيان حالة كون الإلقاء يقتل:

حالة اعتبار كون الإلقاء من شاهق قتل عمد: إذا كان يموت الملقى منه غالبا.

الجزء الثاني: من يحدد كون الإلقاء يقتل غالبا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يحدد.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان من يحدد:

المرجع في تحديد كون الإلقاء يقتل غالبا الطب.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه الرجوع إلى العرف في تحديد كون الإلقاء يقتل: أنَّه لم يرد له حدّ في الشرع وما لم يرد له حدّ في الشرع يرجع فيه إلى العرف.

الجزء الثالث: الأمثلة:

من أمثلة الإلقاء من شاهق الذي يقتل غالبا ما يأتي:

١ - الإلقاء من البناء العالي.

٢ - الإلقاء من الشجرة العالية.

٣ - الدحرجة من الجبل العالي القائم بحيث لا يستطيع المدحرج منه إمساك نفسه.

٤ - الإلقاء في حفرة عميقة.

الجانب الثاني: حالة عدم كون الإلقاء عمدا:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان حالة كون الإلقاء لا يعتبر قتل عمد.

٢ - المرجع في تحديد كون الإلقاء لا يقتل غالبا.

٣ - الأمثلة.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 60 (SanadKitab #127709, hlm. urut 54)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.