Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 47

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

الجزئية الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - أن الإبل هي الأصل.

الجزئية الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح اعتبار الإبل هي الأصل في الدية ما يأتي:

١ - أنها منضبطة لا تختلف باختلاف الزمان والمكان.

٢ - أن التغليظ والتخفيف لا يكون إلا بها.

الجزئية الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

أجيب عن وجهة الأقوال الأخرى بحملها على التقويم بدليل قول عمر: ألا إن الإبل قد غلت. حيث علل تحديد مقادير الأنواع الأخرى بغلاء الإبل.

الجانب الثاني: الخيار فى الأصول:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - معنى الخيار.

٢ - من يكون له الخيار

٣ - دفع الدية من أكثر من أصل.

٤ - تقرير الدية من أحد الأصول.

الجزء الأول: معنى الخيار:

الخيار في الأصول: أن تؤدي الدية من أي واحد منها.

الجزء الثاني: من يكون له الخيار:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان من يكون له الخيار.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 47 (SanadKitab #127709, hlm. urut 524)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.