Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 48

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الأولى: بيان من يكون له الخيار:

الذي له الخيار في أصول الدية هو من تلزمه الدية.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جعل الخيار لمن تلزمه الدية في دفعها من أحد أصولها: أنها واجبة على التخيير فتبرأ الذمة بأحد أنواعها كخصال الكفارة.

الجزء الثالث: دفع الدية من أكثر من أصل:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكم الدفع.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: حكم الدفع:

لم أر من تعرض لذلك، والذي يظهر - والله أعلم - الجواز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه جواز دفع الدية من أكثر من أصل ما يأتي:

١ - أنه أيسر في الأداء.

٢ - أنه لا محذور فيه.

٣ - أنه لا فرق بين دفع الكل من أحد الأصول أو دفع البعض منه.

الجزء الرابع: تقرير الدية من أحد الأصول:

وفيه جزئيتان هما:

١ - حكمه.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان الحكم:

الذي يظهر - والله أعلم - أن ذلك يجوز.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه تقرير الدية من أحد الأصول ما يأتي:

١ - أن الواجب يتأدى بأي واحد منها كما تقدم.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 48 (SanadKitab #127709, hlm. urut 525)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.