Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 49

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٢ - أن المصلحة قد تقتضي ذلك، لاستقرار الأمور وقطع النزاع، ومنع الخصومات.

الأمر الثاني: اعتبار القيمة:

وفيه جانبان هما:

١ - المراد باعتبار القيمة.

٢ - الاعتبار للقيمة.

الجانب الأول: المراد باعتبار القيمة:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان المراد بالاعتبار.

٢ - المثال.

الجزء الأول: بيان المراد بالاعتبار:

المراد باعتبار القيمة: تساوي قيم أصول الدية بأن تكون قيمتها سواء.

الجزء الثاني: المثال:

مثال تساوي قيم أصول الدية كما يلي:

الاْصل - القيمة

١٠٠ مائة بعير - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا

٢٠٠ مائتا بقرة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا

٢٠٠٠ ألفا شاة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا

١٠٠٠ ألف دينار - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا

٢٠٠ مائتا حُلة - ١٢٠٠٠ اثنا عشر ألفا

الجانب الثاني: اعتبار القيمة:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ولا اعتبار للقيمة بل السلامة.

الكلام في هذا الجانب في جزأين هما:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 49 (SanadKitab #127709, hlm. urut 526)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.