Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 56

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٢ - ما ورد عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده أنه قال: دية اليهودي والنصراني مثل دية المسلم.

٣ - ما روي عن عمر (١) وعثمان (٢) وابن مسعود (٣) ﵃.

٤ - أن الكتابي آدمي حر معصوم كالمسلم فتكون ديته كدية المسلم.

النقطة الثالثة: توجيه القول الثالث:

وجه القول بأن دية أهل الكتاب ثلث دية المسلم بما يأتي:

١ - ما ورد أن رسول الله ﷺ قال: (دية اليهودي والنصراني أربعة آلاف، أربعة آلاف) (٤). وذلك ثلث الدية.

٢ - ما ورد عن عمر أنه جعل ديه اليهودي والنصراني أربعة آلاف (٥).

الشيء الثالث: الترجيح:

وفيه ثلاث نقاط هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول المرجوح.

النقطة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بأن دية أهل الكتاب على النصف من دية المسلمين.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 56 (SanadKitab #127709, hlm. urut 533)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.