Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 57

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

النقطة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بأن دية اليهودي على النصف من دية المسلمين: أن دليله أقوى.

النقطة الثالثة: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيها ثلاث قطع:

القطعة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أن الآية فسرتها السنة وبينت المراد بالدية في الموضعين.

الجواب الثاني: أن الإطلاق للدية في الآية لا يستلزم المساواة؛ لأن المراد الدية المحددة لكل واحد، كما يقال: إقض كل ذي حق حقه، فكما لا يلزم التساوي هنا لا يلزم التساوي في الدية في الآية.

القطعة الثانية: الجواب عما ورد من تحديد دية الكتابي بأربعة آلاف درهم:

أجيب عن ذلك بأنه معارض بأقوى منه، وهو أدلة القول الأول.

القطعة الثالثة: الجواب عن الاحتجاج بما ورد من جعل دية الكتابي كدية المسلم:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنه معارض بأصح منه ومن ذلك أدلة القول الأول:

الجواب الثاني: أنه محمول على التغليظ لكون القتل عمدا، كما أضعف عمر ﵁ قيمة الناقة على حاطب لما نحرها أعبده بسبب تجويعه لهم.

القطعة الرابعة: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع النص فلا يعتد به.

الجزئية الثانية: ديات غير أهل الكتاب من الكفار:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 57 (SanadKitab #127709, hlm. urut 534)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.