Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 58

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٣ - الترجيح.

الفقرة الأولى: الخلاف:

اختلف في دية غير أهل الكتاب من الكفار على ثلاثة أقوال:

القول الأول: أنها نصف دية المسلم كدية أهل الكتاب.

القول الثاني: أنها ثمانمائة درهم.

القول الثالث: أنها كدية المسلم.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وفيه ثلاثة أشياء هي:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

٣ - توجيه القول الثالث.

الشيء الأول: توجيه القول الأول:

مما وجه به هذا القول ما يأتي:

١ - حديث: (سنوا فيهم سنة أهل الكتاب) (١).

٢ - حديث: (عقل الكفار نصف عقل المسلمين) (٢).

الشيء الثاني: توجيه القول الثاني:

مما وجه القول بأن دية غير أهل الكتاب من الكفار ثمانمائة درهم: ما ورد عن بعض الصحابة ﵃ في ذلك ومنهم: عمر (٣) وعثمان وابن مسعود (٤).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 58 (SanadKitab #127709, hlm. urut 535)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.