Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 60

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الشيء الثالث: الجواب عن وجهة الأقوال الأخرى:

وفيه ثلاث نقاط:

النقطة الأولى: الجواب عن الاحتجاج بالآية:

أجيب عن ذلك بما تقدم في الجواب عن الاحتجاج بها على أن الكتابي كالمسلم.

النقطة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما ورد عن بعض الصحابة:

أجيب عن ذلك بجوابين:

الجواب الأول: أنها لا تخلو من مقال.

الجواب الثاني: أنها قضايا أعيان لا عموم لها.

النقطة الثالثة: الجواب عن القياس:

أجيب عن قياس الكافر على المسلم بجوابين:

الجواب الأول: أنه قياس في مقابلة النص فلا يعتد به.

الجواب الثاني: أنه قياس مع الفارق فلا يصح.

الجانب الثاني: نسبة ديات الإناث إلى ديات الرجال:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان النسبة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأول: بيان النسبة:

ديات الإناث على النصف من ديات الذكور، سواء في ذلك المسلمات والكافرات، الكتابيات والوثنيات.

الجزء الثاني: التوجيه:

وجه تنصيف ديات الإناث من ديات الذكور ما يأتي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 60 (SanadKitab #127709, hlm. urut 537)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.