Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 61

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - حديث: (ودية المرأة على النصف من دية الرجل) (١).

٢ - ما حكى من الإجماع عليه (٢).

الأمر الثاني: مقادير ديات الرقيق:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: ودية قن قيمته.

الكلام في هذا الأمر في جانبين هما:

١ - مقادير دية الرقيق القن.

٢ - مقادير دية البعض.

الجانب الأول: مقدار دية الرقيق القن:

وفيه ثلاثة أجزاء هي:

١ - بيان المراد بالقن.

٢ - أنواع القن.

٣ - الدية.

الجزء الأول: بيان المراد بالقن:

القن الرقيق الخالص الذي لم يعتق منه شيء.

الجزء الثاني: أنواع القن:

أنواع القن هم من يأتي:

١ - المكاتب.

٢ - المدبر.

٣ - المعلق عتقه على شرط أو صفة.

٤ - أم الولد.

٥ - غير هؤلاء من الرقيق الذي لم يعتق منه شيء.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 61 (SanadKitab #127709, hlm. urut 538)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.