Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 62

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزء الثالث: الدية:

وفيه جزئيتان هما:

١ - دية غير المكاتب.

٢ - دية المكاتب.

الجزئية الأولى: دية غير المكاتب:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا كان التلف باليد.

٢ - إذا كان التلف بالجناية.

الفقرة الأولى: إذا كان التلف باليد:

وفيها شيئان هما:

١ - مثال التلف باليد.

٢ - الدية.

الشيء الأول: مثال التلف باليد:

التلف باليد أن يكون الرقيق مغصوبا فيموت عند الغاصب.

الشيء الثاني: الدية:

وفيه نقطتان هما:

١ - بيان الدية.

٢ - التوجيه.

النقطة الأولى: بيان الدية:

إذا كان تلف الرقيق تحت اليد من غير جناية ضمن بقيمته بالغة ما بلغت.

النقطة الثانية: التوجيه:

وجه ضمان الرقيق بقيمته إذا تلف تحت اليد: أنه بالغصب ينزل منزلة الأموال، وضمان الأموال بقيمتها.

الفقرة الثانية: إذا كان التلف بالجناية:

وفيها ثلاثة أشياء:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 62 (SanadKitab #127709, hlm. urut 539)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.