Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 65

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجواب الثالث: القياس حال زيادة القيمة وعدم القياس إذا لم تزد تناقض فإما أن تعتبر فيه الآدمية في الحالين أو تلغى في الحالين أما أن تعتبر في حال دون حال فهذا تناقص لا يصح.

القطعة الثانية: الجواب عن الدليل الثاني:

يجاب عن هذا الدليل بجوابين:

الجواب الأول: أن الذي فضل الحر ورفعه عن المالية هو الذي نقص الرقيق بالرق، وسواه بالمال وجعله سلعة تباع وتشترى، وهذا التفريق يقتضي أن يعطى كل جنس حكمه.

الجواب الثاني: أن تحديد دية الحر دون الرقيق دليل على أن دية الرقيق غير محددة بل تختلف باختلاف الزمان والمكان والأشخاص والأحوال.

الجزئية الثانية: دية المكاتب:

وفيها ثلاث فقرات هي:

١ - بيان المراد بالمكاتب.

٢ - الدليل على اعتباره قنا.

٣ - ديته.

الفقرة الأولى: بيان المراد بالمكاتب:

المكاتب هو الذي يشتري نفسه من سيده بثمن يؤديه مقسطا.

الفقرة الثانية: الدليل على أن المكاتب قن:

الدليل على اعتبار المكاتب قنا حديث: (المكاتب قن ما بقي عليه درهم) (١).

الفقرة الثالثة: دية المكاتب:

وفيها ثلاثة أشياء هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 65 (SanadKitab #127709, hlm. urut 542)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.