Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 66

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشيء الأول: الخلاف:

اختلف في دية المكاتب على قولين:

القول الأول: أن ديته كدية القن الخالص.

القول الثاني: أن دية ما وفي ثمنه دية حر ودية الباقي دية قن.

الشيء الثاني: التوجيه:

وفيه نقطتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

النقطة الأولى: توجيه القول الأول:

وجه القول بأن المكاتب في ديته كالقن الخالص: الحديث المتقدم، وذلك أنه اعتبره قنا فتكون ديته دية قن.

النقطة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه القول بأن دية المكاتب فيما وفى دية حر ما يأتي:

١ - ما ورد عن ابن عباس ﵄ أن رسول الله ﷺ قضى في المكاتب يقتل أنه يؤدى ما أدى من كتابته دية الحر وما بقي دية العبد (١).

٢ - ما روي عن علي ﵁ في ذلك (٢).

٣ - القياس على المبعض؛ لأن ما يقابل الموفى من الثمن يشبه الجزء المعتق من المبعض.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 66 (SanadKitab #127709, hlm. urut 543)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.