Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 68

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

القطعة الثانية: الجواب عن الاحتجاج بما روى عن علي:

أجيب عن ذلك بالجواب الثاني عن الاحتجاج بالحديث.

القطعة الثالثة: الجواب عن القياس:

أجيب عن ذلك: بأنه قياس مع الفارق فلا يصح؛ وذلك أن الجزء الحر من البعض حكمه حكم الحر، والجزء المقابل لما وفي من قيمة المكاتب حكمه حكم القن.

الجانب الثاني: دية البعض:

وفيه جزءان هما:

١ - دية الجزء الحر.

٢ - دية الجزء الرقيق.

الجزء الأول: دية الجزء الحر:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان مقدار الدية.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: بيان مقدار الدية:

دية الجزء الحر من المبعض كدية الحر.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون دية الجزء الحر من المبعض كدية الحر: أن أحكام هذا الجزء كأحكام الحر فلا يصح بيعه، ويملك به، وديته من أحكامه فتكون كدية الحر.

الجزء الثاني: دية الجزء الرقيق:

وفيه جزئيتان هما:

١ - بيان مقدار الدية.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: مقدار الدية:

دية الجزء الرقيق من المبعض كدية القن الخالص.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 68 (SanadKitab #127709, hlm. urut 545)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.