Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 69

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه كون دية الجزء الرقيق من المبعض كدية القن الخالص: أن أحكام هذا الجزء أحكام الرقيق الخالص فيصح بيعه ولا يملك به وما يكسبه به لسيده، ومن أحكامه ديته فتكون كدية الرقيق الخالص.

الفرع الثالث: تغليظ الدية:

وفيه ستة أمور هى:

١ - معنى تغليظ الدية.

٢ - الجناية التي تغلظ فيها الدية.

٣ - نوع الدية التي يكون فيها التغليظ.

٤ - صفة التغليظ.

٥ - تغليظ الدية فيما دون النفس.

٦ - الدية قبل التغليظ.

الأمر الأول: معنى تغليظ الدية:

تغليظ الدية رفع صفاتها.

الأمر الثاني: الجناية التي تغلظ الدية فيها:

الجناية التي تغلظ الدية فيها: هي العمد وشبهه.

الأمرالثالث: نوع الدية التي يكون فيها التغليظ:

الدية التي يكون فيها التغليظ هي الإبل خاصة دون غيرها من الأنواع.

الأمر الرابع: صفة التغليظ:

وفيه جانبان هما:

١ - صفة التغليظ في العمد.

٢ - صفة التغليظ في شبه العمد.

الجانب الأول: صفة التغليظ في العمد:

وفيه أربعة أجزاء هي:

١ - التغليظ بأسنان الإبل.

٢ - التغليظ بجنس الإبل.

٣ - التغليظ بحلول الدية.

٤ - التغليظ بتحميل الجاني للدية.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 69 (SanadKitab #127709, hlm. urut 546)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.