Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 77

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

١ - مائة مسنة وهي ما تم له سنتان.

٢ - مائة تبيع أو تبيعة وهو ما تم له سنة.

الأمر الثالث: أسنان الغنم:

وفيه جانبان هما:

١ - أسنان الضأن.

٢ - أسنان المعز.

الجانب الأول: أسنان الضأن:

إذا كانت الدية من الضأن كان نصفها ثنايا ونصفها جذعان.

الجانب الثاني: أسنان المعز:

إذا كانت الدية من المعز كانت كلها ثنايا، فلا يقبل أقل من ذلك إلا برضا.

المسألة السابعة: ديات الأعضاء:

وفيها فرعان هما:

١ - المراد بالأعضاء.

٢ - دياتها.

الفرع الأول: المراد بالأعضاء:

وفيه أمران هما:

١ - بيان المراد بالأعضاء.

٢ - أمثلتها.

الأمر الأول: بيان المراد بالأعضاء:

الأعضاء هي أجزاء الجسم الذي يتكون منها.

الأمر الثاني: الأمثلة:

من أمثلة الأعضاء ما يأتي:

١ - الأذنان.

٢ - العينان.

٣ - الجفون.

٤ - الحاجبان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 77 (SanadKitab #127709, hlm. urut 554)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.