Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 78

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٥ - الأنف.

٦ - الشفتان.

٧ - اللسان.

٨ - الأسنان.

٩ - اللحيان.

١٠ - الشعور.

١١ - الثديان.

١٢ - التندوتان.

١٣ - الترقوتان.

١٤ - اليدان.

١٥ - الكفان.

١٦ - الذراعان.

١٧ - العضدان.

١٨ - الرجلان.

١٩ - القدمان.

٢٥ - الساقان.

٢١ - الفخذان.

٢٢ - الأضلاع.

٢٣ - الذكر.

٢٤ - الخصيتان.

٢٥ - الشفران.

٢٦ - الكليتان.

٢٧ - الأصابع.

الفرع الثاني: الديات:

وفيه أمران هما:

١ - إذا كانت الجناية قطعا.

٢ - إذا لم تكن الجناية قطعا.

الأمر الأول: إذا كانت الجناية قطعا:

وفيه جانبان هما:

١ - قطع الكل.

٢ - قطع البعض.

الجانب الأول: قطع الكل:

وفيه جزءان هما:

١ - إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 78 (SanadKitab #127709, hlm. urut 555)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.