Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 79

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٢ - إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا.

الجزء الأول: إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - الدية.

٢ - التوجيه.

الجزئية الأولى: الدية:

إذا كان العضو المقطوع أنفا أو أذنا وجبت فيه الدية مطلقا سواء كان مشلولا قبل القطع أم سليما.

الجزئية الثانية: التوجيه:

وجه وجوب الدية بقطع الأذن أو الأنف ولو كان مشلولا: أن الفائدة بالشكل وقد زال بالقطع.

الجزء الثاني: إذا لم يكن العضو المقطوع أنفا ولا أذنا:

وفيه جزئيتان هما:

١ - إذا كان قبل القطع مشلولا.

٢ - إذا لم يكن قبل القطع مشلولا.

الجزئية الأولى: إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا:

وفيها فقرتان هما:

١ - ما يجب فيه.

٢ - التوجيه.

الفقرة الأولى: بيان الواجب:

إذا كان العضو المقطوع قبل القطع مشلولا كان الواجب فيه حكومة، سواء أعيد أم لم يعد.

الفقرة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب في العضو المشلول حكومة: أنه ناقص المنفعة أو معدومها فلا يكون للدية فيه مقابل.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 79 (SanadKitab #127709, hlm. urut 556)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.