Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 80

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجزئية الثانية: إذا لم يكن العضو المقطوع قبل القطع مشلولا:

وفيها فقرتان هما:

١ - إذا أعيد.

٢ - إذا لم يعد.

الفقرة الأولى: إذا أعيد العضو المقطوع:

وفيها شيئان هما:

١ - إذا أعيد العضو نفسه.

٢ - إذا أعيد غيره.

الشيء الأول: إذا أعيد العضو نفسه:

وفيه نقطتان هما:

١ - إذا أعيد بعيب.

٢ - إذا أعيد من غير عيب.

النقطة الأولى: إذا أعيد العضو المقطوع معيبا:

وفيها قطعتان هما:

١ - إذا قيل بوجوب الدية بالقطع ولو أعيد.

٢ - إذا لم يقل بوجوب الدية إذا أعيد.

القطعة الأولى: إذا قيل بوجوب الدية ولو أعيد:

وفيها شريحتان هما:

١ - ما يجب.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان ما يجب:

إذا قيل بوجوب الدية ولو أعيد العضو لم يجب للعيب أرش.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه عدم وجوب أرش العيب إذا أعيد العضو معيبا على القول بوجوب الدية بالقطع ولو أعيد المقطوع: أن وجوب الدية على اعتبار العضو غير موجود، فلا ترد المسؤولية عن سلبيات إعادته.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 80 (SanadKitab #127709, hlm. urut 557)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.