Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 62

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

الجانب الثاني: حالة عدم اعتبار القتل بالعين قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحالة.

٢ - التوجيه.

الجزء الأوّل: بيان الحالة:

لا يعتبر القتل بالعين قتل عمد فيما يلي:

١ - إذا كان العائن غير معروف بالقتل بالعين.

٢ - إذا كان لا يملك التحكم في الإصابة بالعين.

٣ - إذا أصاب من غير قصد.

الجزء الثالث: التوجيه:

وفيه ثلاث جزئيات هي:

الجزئية الأولى: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا لم يكن العائن معروفا بالقتل بالعين:

وجه ذلك: أن القتل حصل بما لا يقتل غالبا.

الجزئية الثانية: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا كان لا يملك التحكم فيها:

وجه ذلك: أن القتل حصل من غير إرادة ولا اختيار فلم يكن عمد كحفر البئر وانقلاب النائم.

الجزئية الثالثة: توجيه عدم اعتباره قتل عمد إذا أصاب من غير قصد:

وجه ذلك: أن العائن لم يقصد القتل، فلم يكن عمدا، كمن رمى صيدا فأصاب إنسانا.

الأمر الثاني عشر: القتل بالسحر:

قال المؤلف - رحمه الله تعالى -: أو يقتله بسحر.

الكلام في هذا الأمر في ثلاثة جوانب هي:

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 62 (SanadKitab #127709, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.