Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 1, halaman 63

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الثاني أنواع الجناية بالمعنى الخاص
  4. المطلب الأول أنواع الجناية على النفس

١ - تعريف السحر.

٢ - حالة كون القتل بالسحر قتل عمد.

٣ - حالة كون القتل بالسحر ليس قتل عمد.

الجانب الأوّل: تعريف السحر:

السحر عزائم ورقى وعقد وأدوية يتوصل بها إلى ضرر المسحور.

الجانب الثاني: حالة كون القتلى بالسحر قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان حالة القتل العمد.

٢ - المرجع في تحديد كون السحر المستعمل يقتل غالبا.

الجزء الأوّل: بيان حالة القتل العمد:

يعتبر القتل بالسحر قتل عمد إذا كان يقتل غالبا.

الجزء الثاني: المرجع في بيان أن السحر المستعمل في القتل يقتل غالبا:

المرجع في بيان أن السحر المستعمل في القتل يقتل غالبا: من يعرف ذلك، فقد يوجد من كان يستعمل السحر ثمَّ تاب، فيرجع إليه في ذلك.

الجانب الثالث: حالة كون القتل بالسحر ليس قتل عمد:

وفيه جزءان هما:

١ - بيان الحالة.

٢ - المرجع في بيان أن السحر المستعمل لا يقتل.

الجزء الأوّل: بيان حالة كون القتل بالسحر لا يعتبر قتل عمد: لا يعتبر القتل بالسحر قتل عمد إذا كان لا يقتل غالبا.

الجزء الثاني: المرجع في بيان كون السحر المستعمل لا يقتل غالبا:

المرجع في ذلك: إلى من يعرفه كما تقدم في المرجع في بيان أن السحر يقتل غالبا.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 1، ص 63 (SanadKitab #127709, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.