Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 93

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه وجوب عشر الدية في الإصبع الواحد ما يأتي:

١ - حديث: (دية أصابع اليدين والرجلين عشر من الإبل لكل إصبع) (١).

٢ - حديث: (هذه وهذه سواء) (٢). يعني الإبهام والخنصر.

٣ - أن أصابع اليدين عشر، وأصابع الرجلين عشر فقسمت الدية عليها كما قسمت على عدد الأجفان.

القطعة الثانية: الأصبع الناقصة:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان المراد بالإصبع الناقصة.

٢ - ما يجب.

الشريحة الأولى: بيان المراد بالإصبع الناقصة:

الإصبع الناقصة ما ذهب بعضها.

الشريحة الثانية: ما يجب فيها:

وفيها جملتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب في الإصبع الناقصة ما بقى من ديتها.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه كون الواجب في الإصبع الناقصة ما بقي من ديتها: أن دية اليد والرجل تقسم على الأصابع، ودية الإصبع تقسم على أناملها، فيكون الواجب في الفائت من الإصبع ما يقابله من ديتها.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 93 (SanadKitab #127709, hlm. urut 570)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.