Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 94

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

النقطة الثانية: الأظفار:

وفيها قطعتان هما:

١ - حالة الوجوب.

٢ - ما يجب.

القطعة الأولى: حالة الوجوب:

وفيها شريحتان هما:

١ - بيان حالة الوجوب.

٢ - التوجيه.

الشريحة الأولى: بيان حالة الوجوب:

حالة الوجوب ضمان الظفر: إذا قلع فلم يعد.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وجه تقييد حالة ضمان الظفر بما إذا قلع فلم يعد: أنه إذا عاد لم يفت بقلعه شيء فلا يجب به شيء كقطع الزائد منه.

القطعة الثانية: ما يجب:

وفيها ثلاث شرائح هي:

١ - الخلاف.

٢ - التوجيه.

٣ - الترجيح.

الشريحة الأولى: الخلاف:

إذا قلع الظفر فلم يعد فقد اختلف فيما يجب فيه على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيه خمس دية الإصبع.

القول الثاني: أن الواجب فيه حكومة.

الشريحة الثانية: التوجيه:

وفيها جملتان هما:

١ - توجيه القول الأول.

٢ - توجيه القول الثاني.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 94 (SanadKitab #127709, hlm. urut 571)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.