Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 95

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

الجملة الأولى: توجيه القول الأول:

لم أر لهذا القول توجيه، ويمكن أن يوجه بأن ما ينقص من نفع الإصبع بذهاب الظفر يقدر بالخمس فيجب في ذهابه ما يقابل ذلك وهو الخمس.

الجملة الثانية: توجيه القول الثاني:

وجه هذا القول: بأن التقدير يحتاج إلى دليل وليس على التقدير دليل.

الشريحة الثالثة: الترجيح:

وفيها ثلاث جمل هي:

١ - بيان الراجح.

٢ - توجيه الترجيح.

٣ - الجواب عن وجهة القول الآخر.

الجملة الأولى: بيان الراجح:

الراجح - والله أعلم - هو القول بوجوب الحكومة.

الجملة الثانية: توجيه الترجيح:

وجه ترجيح القول بوجوب الحكومة: أن توجيهه أظهر.

الجملة الثالثة: الجواب عن وجهة القول المرجوح:

أجيب عن ذلك: بأن الأصل عدم التقدير ولا دليل عليه فلا يصار إليه.

النقطة الثالثة: الأنامل:

وفيها قطعتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

القطعة الأولى: بيان ما يجب:

الواجب في كل أنملة ما يخصها من دية الإصبع، فلكل واحدة من أنملتي الإبهام نصف ديته خمس من الإبل، وفي كل أنملة من أنامل غيرها ثلث ديته، ثلاثة أبعرة وثلث بعير.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 95 (SanadKitab #127709, hlm. urut 572)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.