Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 96

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

القطعة الثانية: التوجيه:

وجه توزيع دية الأصابع على أناملها: أن الدية توزع على الأصابع، فتوزع دية كل إصبع على أجزائه كذلك.

النقطة الرابعة: الأسنان:

وفيها قطعتان هما:

١ - أسنان الكبير.

٢ - أسنان الصغير.

القطعة الأولى: أسنان الكبير:

وفيها شريحتان هما:

١ - الأسنان.

٢ - الأضراس.

الشريحة الأولى: الأسنان:

وفيها جملتان هما:

١ - بيان ما يجب.

٢ - التوجيه.

الجملة الأولى: بيان ما يجب:

دية الأسنان خمسة أبعرة لكل سن.

الجملة الثانية: التوجيه:

وجه تحديد السن بخمسة أبعرة ما يأتي:

١ - حديث: (في السن خمس من الإبل) (١).

٢ - حديث: (في الأسنان خمس خمس) (٢).

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 96 (SanadKitab #127709, hlm. urut 573)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.