Lewati ke konten

Kitab: Al-Muthali' 'ala Daqa'iqi Zadil Mustaqni' (Fiqhul Jinayat wal Hudud) · Pengarang: عبد الكريم اللاحم

Baca Juz 2, halaman 97

  1. [الجنايات]
  2. الموضوع الرابع أنواع الجناية
  3. المبحث الخامس ما توجبه الجناية في الاصطلاح
  4. المطلب الثاني الديات

٣ - الإجماع.

الشريحة الثانية: الأضراس:

وفيها جملتان هما:

١ - إذا قلعت مع الأسنان.

٢ - إذا قلعت أفرادا.

الجملة الأولى: إذا قلعت مع الأسنان بجناية واحدة:

وفيها ما يلي:

أولا: الخلاف:

إذا سقطت الأضراس مع الأسنان بجناية واحدة فقد اختلف فيما يجب فيها على قولين:

القول الأول: أن الواجب فيها دية واحدة.

القول الثاني: أن الواجب فيها دية مستقلة لكل سن وضرس.

وقد تقدم بيان دية الأسنان وسيأتي الخلاف في دية الأضراس.

ثانيا: التوجيه:

وفيه ما يأتي:

١ - توجيه القول الأول:

وجه القول بأن الواجب دية واحدة بما يأتي:

١ - أن النفس بمنافعها وأجزائها لا يجب فيها إلا دية واحدة فكذلك أجزاؤها من باب أولى.

٢ - أن سائر الأجزاء كالكفين والقدمين مع الأصابع لا يجب فيهما بالجناية الواحدة إلا دية واحدة، فكذلك الأضراس مع الأسنان.

Rujukan halaman ini: المطلع على دقائق زاد المستقنع «فقه الجنايات والحدود»، ج 2، ص 97 (SanadKitab #127709, hlm. urut 574)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.